Berikut hasil keputusan Bahtsul Masail XXII Forum
Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP)
se-Jawa Madura, terkait tentang Hipnotis ala Uya Memang Kuya....
Kita tampilkan utuh plus referensi aslinya. Biar gak salah faham, en simpang
siur berita..
Deskripsi Masalah
...
Di sebuah stasiun televisi (TV) ada sebuah tayangan acara yang berjudul
Uya Memang Kuya. Dalam acara tersebut seseorang yang telah setuju
untuk dihipnotis disuruh menatap
bandul sebuah lingkaran, kapas
yang dibakar dan sebagainya .
Kemudian seketika itu matanya terpejam seperti orang yang tertidur. Dalam
keadaan itu orang tadi dilontari berbagai macam pertanyaan baik yang berkaitan dengan pribadi maupun orang
lain yang ia ketahui tanpa menyembuny ikan suatu rahasia apapun. Anehnya ia akan
menjawab pertanyaan dengan
sejujur-ju jurnya tanpa
menghirauk an apakah yang
dibicaraka n ada di
sampingnya atau tidak. Singkat
kata, orang tersebut tunduk patuh terhadap perintah penghipnot is.
Proses hipnotis dalam Uya Memang Kuya di samping mendapat izin dari
pihak yang dihipnotis juag
sebelum tayang telah diperlihat kan dan disensor oleh yang
dihipnotis sendiri mana yang
ditayangka n dan tidak.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum hipnotis dalam perspektif fiqih?
b. Bagaimana hukum menyetujui untuk dihipnotis dan hukum merelakan apa yang terjadi untuk
ditayangka n?
c. Bolehkah menggunaka n sarana hipnotis untuk menguak sebuah kasus
kriminal dan bagaimana konsekuens i
hukumnya?
PP. AL-FITHRAH
Kedinding Surabaya & Panitia
Jawaban
- Hukum hipnotis dipilah sebagai berikut :
- Apabila menggunaka n perantara yang dilegalkan syariat, seperti hipnotis modern yang
mengakibat kan dampak seperti
tidur, maka hukumnya diperboleh kan.
- Apabila menggunaka n perantara cara-cara yang
diharamkan seperti sihir, maka
hukumnya haram.
Referensi
1. At-Tasyri’ al-Jina’i
juz, 1 hal. 477
2. Hasyiyah al-Jamal Juz, 7 Hal. 6
3. Hasyiyah Syabromali si ‘ala an-Nihayah , juz 6 hal. 441
4. Al-Mausu’a h
al-‘Arobiy yah
al-‘Alamiy yah hal. 5
1. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الاول صــ 477التنويم المغناطيسي : هو
حالة من حالات النوم الصناعي يقع فيها شخص بتأثير يصبح النائم تحت تأثير المنوم
يفعل كل ما يأمره بفعله سواء وقت النوم أو بعد اليقظة، وينفذ النائم عادة هذه
الأوامر بشكل آلي فلا يشعر بما فعل تلبية للأمر الصادر إليه إذا أتى الفعل أثناء
النوم، ولا يستطيع مقاومة إيحاء الآمر إذا أتى الفعل بعد اليقظة. ولم يعرف بعد بصفة
قاطعة الكيفية التي يسيطر بها المنوم على النائم وإن كان البعض الأطباء يرى أن
النائم يستطيع أن يقاوم الإيحاء الإجرامي.و إذا طبقنا قواعد الشريعة على هذه الحالة وجب أن
نلحقها بحالة النوم الطبيعي، ومن ثم يكون النائم مكرهاً ويرتفع عنه العقاب للإكراه
إذا ارتكب جريمة من الجرائم التي يرفع فيها الإكراه العقاب. والواقع أنه يصعب إلحاق
التنويم المغناطيسي بالجنون؛ لأن
النوم الصناعي الذي يقع فيه النائم لا يسلبه الإدراك وإنما يسلبه فقط
الاختيار.و آراء أغلب شراح
القوانين تتفق مع الشريعة في اعتبار التنويم المغناطيسي إكراهاً وإن كانوا يتكلمون عنه عادة بمناسبة الكلام
على الجنون.هذا هو حكم التنويم
المغناطيسي إذا كان النائم قد نام
مرغماً أو قبل أن ينام وهو لا يفكر في ارتكاب الجريمة، أما إذا كان النائم يعلم أن
المنوم يقصد من تنويمه أن يوحي إليه بارتكاب جريمة أو يشجعه على ارتكابها ثم قبل أن
ينام فإن النائم في هذه الحالة يعتبر متعمداً ارتكاب الجريمة، وما كان التنويم إلا
وسيلة من وسائل التي تساعده على ارتكابها، فهو مسئول عن فعله طبقاً لقواعد
المسئولية العامة، وفي هذا تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية تمام
الاتفاق.2. حاشية الجمل الجزء السابع صــ 6( قوله : فلا يصح من غير مكلف ) شمل النائم وظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن
كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظ قبل
خروج الوقت أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن أكله يوجب النوم ففيه
نظر وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات
الخمس التي يجب حفظها في سائر الملل بخلاف النوم ، فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله
لما فيه من راحة البدن في الجملة ا هـ ع ش على م ر3. نهاية المحتاج مع حا شية ع ش- الجزء 6 صــ 441( فصل ) في بعض شروط الصيغة ( قوله : لقصدهما ) أي اللفظ والمعنى ( قوله مر
بلسان نائم ) ظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد
دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت ، أما لو استعمل ما يجلب
النوم بحيث تقضي العادة بأن مثله يوجب النوم ففيه نظر ، وقد يقال يفرق بين هذا وبين
استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر الملل ،
بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ، وهو
قضية عدم تقييد النوم في كلامه بعدم المعصية4. الموسوعة العربية العالمية صــ 5ساعدت وسائل التنويم المغنطيسي الحديثة العلماء على زيادة فهمهم لعقل
الإنسان وجسمه، والتمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ. ويستخدم التنويم اليوم
في الأبحاث، والطب، ولا سيما الجراحة، وطب الأسنان، والعلاج النفسي. انظر: العلاج
النفسي. ويستخدم أحيانًا في القضايا القانونية. وكان التنويم المغنطيسي موضوعًا للبحث وأداة له في
دراسات كثيرة، وصيغت اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية، وأجريت بحوث حول قابلية الناس للتنويم، دلت على أن
تنويم الأطفال أسهل عادة من تنويم الكبار، وأنه من الممكن تنويم الذكور والإناث على
السواء - إلى أن قال - لا خطر في التنويم المغنطيسي إلا إذا أسيء استعماله. لذا لا
يجوز لغير المتخصص المؤهل ممارسته. وبإمكان كثير من الناس تعلم التنويم، لكن هذه
المهارة لن تغني عن التدريب في علم النفس والطب، ويحتاج ممارسو التنويم إلى ما يكفي
من العلم والخبرة قبل أن يصبحوا أهلاً لتحليل حالة ما، والتأكد من صلاحية التنويم
لعلاجها، وتقييم النتائج.يع جز الشخص
المفتقر إلى التدريب عن مواجهة المضاعفات التي قد تتأتى عن سوء استعمال
التنويم.
- Hukum menyetujui
untuk dihipnotis dan merelakan apa yang terjadi untuk ditayangka n adalah haram, apabila saat seseorang terhipnoti s melakukan hal-hal yang diharamkan , seperti menceritak an kemaksiata n dan ifsya`ussi rri (membuka rahasia) yang dipertonto nkan sebagai hiburan.
Referensi
1. Al-Mantsur fi
al-Qowa’id , juz 2 hal. 168
2. Al-Adzkar & Futuhat ar-Robbani yah, Juz 7 Hal. 77-78
3. Faidlul Qodir, juz 5, hal. 15 dan 16
4. Al-Mausu’a h
al-‘Arobiy yah
al-‘Alamiy yah hal. 5
5. Ihya` al-‘Ulum ad-Din, juz 3, hal. 132
6. Mauidzoh al-Mu`mini n,
juz 1, hal. 293
7. Fath al-Bari, juz 11, hal. 80
8. Al-fatawa al-haditsi yyah, juz 1, hal. 103
1. المنثور في القواعد الجزء الثاني 2 صــ 168 الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه .2. الأذكار مع الفتوحات الربانية الجزء السابع صــ 77- 78"فصل" يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل ينبغي أن
يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إلى
مثلها أبدا فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها فإن أخبر بمعصيته
شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو ليعلمه ما يسلم به من
الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به
بل هو حسن وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة(قوله ونحوها) الظاهر ان مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من
غير تفاصيله والا كان كبيرة (قوله أن يخبر غيره بذلك)اي اذا لم يكن على وجه التفكه
والتذكر لحلاوتها والا فيحرم لانه يبعث على العودة اليها (قوله فإن أخبر بمعصيته
شيخه ) هذا هو الصحيح واطلاق السيوطي كراهة الاخبار بالمعصية ليس في محله كما قال
ابن حجر في التنبيه.3. فيض القدير شرح الجامع الصغير جـــ 5 صــ 16 قال النووي : فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم
ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها
أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو
نحو ذلك فهو حسن وإنما يكره لانتفاء المصلحة وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع
على وجه المجاهرة والاستهزاء لا
على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من
واقع امراته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى ﷺ فلم ينكر عليه.4. فيض القدير شرح الجامع الصغير جـــ 5 صــ 156278 - (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) أي لكن المجاهرين بالمعاصي لا يعافون من جاهر بكذا بمعنى
جهر به وعبر بفاعل للمبالغة أو هو على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضا
بالتحدث بالمعاصي وجعل منه ابن جماعة إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح ويؤيده
الخبر المشهور في الوعيد عليه (وإن من الجهار) أي الإظهار والإذاعة (أن يعمل الرجل
بالليل عملا) مسيئا (ثم يصبح) أي يدخل في الصباح (وقد ستره الله فيقول عملت
البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول من برح زال (كذا وكذا وقد بات يستره ربه
ويصبح يكشف ستر الله عنه) بإشهار ذنبه في الملأ وذلك خيانة منه على ستر الله الذي
أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه أو أشهده فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته
فتغلظت به فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جناية رابعة
وتفاحش الأمر.5. إحياء علوم الدين جـــ 3 صــ 132الآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق
المعارف والأصدقاء قال النبي ﷺ إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة وقال مطلقا الحديث
بينكم أمانة وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.6. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين الجزء الأول صــ 293الآفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق
المعارف والأصدقاء قال النبي ﷺ إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه
الحديث بينكم أمانة فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن
فيه إضرار7. فتح الباري - ابن حجر الجزء الحادي العشرة صــ 80 ( قوله باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به ) ذكر
فيه حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لما سارها النبي ﷺ ثم ضحكت لما
سارها ثانيا فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته وقد
تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية قال بن بطال مساررة الواحد مع الواحد
بحضرة الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة قلت
وسيأتي إيضاح هذا بعد باب قال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على
المسر لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء
المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به قلت أما
الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على افشائه
من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان والا فما فائدته8. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الجزء الأول صــ 103وأما المسألة الثانية والعشرون : فهي كذلك في ( الأذكار ) لكن بقيد حذفه الجلال
. وحاصل عبارة ( الأذكار ) : يكره لمن ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بها إلا
نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أنْ يعلمه مخرجاً منها ، أو من مثلها أو سببها أو يدعو
له أو نحو ذلك ، فلا بأس به بل هو حسن ، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى
الشيخان أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه فيقول : يا
فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عنه ) انتهى
، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول : وأن
يحدث بما عمله من المعاصي إلا لمصلحة ، وفاته أيضاً قول ( الأذكار ) أو نحوها ،
المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر ، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي
العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرماً للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر
تفاصيله ، وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه ، وفاتهما أعني
الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث بالمعصية على جهة التفكه بها واستحلاء
ذكرها وإلا حرم عليه .
- Boleh, dan hanya bisa digunakan untuk wasilah mencari
bukti-bukt
i awal dalam penelusura n kasus. Bahkan menurut madzhab Maliki bisa digunakan untuk mencari qorinah yang mengantark an kuatnya dugaan sebagai alat penetapan hukum.
Catatan:
Rumusan di atas adalah dalam pernyataan selain iqror. Sedangkan mengenai
iqror, sementara belum disepakati musyawirin .
Referensi
1. Bughyah al-Mustars yidin, hal. 276-277
2. Ath-Thuruq
al-Hukmiyy ah, hal. 97-100
3. Thoro`iq al-Hukmi fi asy-Syari’ ah, hal. 352
4. Al-Ahkam as-Sulthon iyyah, hal. 219-220
5. Al-Fiqh al-Islamiy , juz 8, hal.6127-6 128
6. Al-Mausu’a h
al-Fiqhiyy ah, juz 4, hal. 95-96
7. Qurrotul ‘Ain, Juz 7 Hal. 317-318
0 Tanggapan:
Posting Komentar
Mohon Di Isi